عقوبات إجهاض المرأة الحامل تصل للسجن المشدد.. اعرف التفاصيل

حدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، عقوبات الإجهاض العمدى للمرأة فى جميع أركانه، وذلك بعقوبات تصل إلى السجن المشدد. وتقضي المادة 260 بالسجن المشدد لكل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء. وتقضى المادة 261 علي أن يعاقب كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس. وعالجت المادة 262 وضع سقوط الحمل بعلم المرأه، حيث أكدت أن المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها. وعاقبت المادة 263 كذلك بالسجن المشدد إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، فيما جاءت المادة 264 لتقضي بأنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط.



الاكثر مشاهده

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

;