النائب طارق الخولى: تشريعات الهجرة غير الشرعية تحافظ على ما حققناه فى مواجهتها

أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة اتخذت جهود كبيرة على مدار السنوات الماضية في ملف الهجرة غير الشرعية على الشق الأمني والتوعوي، وهو ما تطلب تطوير تشريعي لتغليظ العقوبات المتعلقة للتصدي للمهربين وحماية للشباب والأطفال والأمن القومى المصرى. ولفت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن إقرار تشريعات مكافحة الهجرة غير الشرعية وسلامة السفن، يأتي متواكباً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، وتزيد من حماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على ما تم تحقيقه في ملف الهجرة غير الشرعية من إنجازات واستكمالها. وكان قد وافق مجلس النواب في المجموع، خلال الأيام الماضية، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن لتمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن، وذلك بإلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف، وإلا الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن. كما وافق على تعديل المادة 6 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2016، ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك"، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات والتى يتمثل أبرزها في إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، إذا تعدد الجناة، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;