حبس وغرامة تصل لـ30 ألف جنيه عقوبة من امتنع عن تشغيل "ذو الإعاقة"

تضمن القانونرقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاصذوىالإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حمايةذوىالقدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة. ووفقا للقانون،" يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذويالإعاقةبأن يدفع شهريا للشخص ذيالإعاقةالذي رشح للعمل لديه، وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ تيوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة ". ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذوالإعاقةبعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;