التنمية الصناعية: تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة يدعم القطاع الصناعي

أكد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والذي يقضي بالإجازة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة فى هذا الشأن، خطوة جيدة وسيتنج عنها دمج العديد من القطاعات الصناعية التى تعمل بعيدا عن المنظومة الرسمية للدولة فى القطاع الرسمى. وأضاف عبد الكريم، خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر، أنه حال فتح الباب أمام المنشآت الصناعية لتقنين أوضاعها تقدم ما يقرب من 65% لتقنين أوضاعهم. وعلق النائب شحاتة أبو زيد، مقدم مشروع قانون فى ذات الصدد، قائلا:" مشروع القانون يهدف للدمج ويجعل الوزير صاحب القرار في منح التصاريح المؤقتة، والاقتراح المقدم يمنح مجلس الوزراء الحق فى مد لمدد أخرى بناء على طلب الوزير المختص". وطالب النائب جمال فؤاد، عضو اللجنة، أن تكون هناك عقوبة بشأن المتهاونين في الالتزام بأحكام القانون، قائلا:" أتفق مع مشروع القانون، لكن ماذا لو لم استوفى إجراءات التقنين خلال هذه المدة القانونية المنصوص عليها فى التشريع ، ومن ثم لابد من وضع رادع فى القانون لضمان تحقيق فلسفة التشريع المتمثلة فى دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة". وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن، ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين. ويلتزم المصرح له خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;