القانون يلزم بوضع 10 بيانات على السلع كشرط لبيعها.. تعرف عليها

حددت المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى كالآتى: 1 - اسم السلعة. 2 - بلد المنشأ. 3 - اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت. 4 - تاريخ الإنتاج. 5 - مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك. 6 - شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال. 7 - الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات. 8 - مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان. 9 -العمر الافتراضى. 10 - يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;