"قانون المواريث" يحرم القاتل من إرث المقتول.. تعرف على التفاصيل

أكد قانون المواريث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه. وفي هذا الصدد جاءت المادة (5) من القانون لتقضي بأنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته الى الحكم بالإعدام وتنفيذه، إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. يُشار إلي أن القانون أقر استحقاق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. ويجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.ويكون الحمل - وفقا للقانون - مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 43. ووفقا للقانون، إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;