"قانون المواريث" يحدد آليه توزيع تركة المتوفي.. نفقة دفنه وسداد ديونه أولا

نظم قانون المورايث الصادر برقم 77 لسنة 1943 والمعدل في 30 ديسمبر 2017، آليه توزيع تركة المتوفي وتبدأ لما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن، ثم الوفاء بديونه. وفي هذا الصدد جاءت المادة (4) لتقضي بأن يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: (أولا) ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت الى الدفن. (ثانيا) ديون الميت. (ثالثا) ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فاذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي: (أولا) استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره. (ثانيا) ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. فاذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها الى الخزانة العامة. يُشار إلى أن القانون أقر استحقاق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. ويجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.ويكون الحمل - وفقا للقانون - مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 43. ووفقا للقانون، إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;