هل سقوط اللافتات وإحداث ضرر على الأرواح والممتلكات يوجب التعويض؟.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "هل سقوط اللافتات وإحداث ضرر على الأرواح والممتلكات يوجب التعويض؟، استعرض خلاله كيف اعتبر المشرع المتضرر من سقوط اللافتات وانهيارها يستوجب التعويض حال عدم اتباع شروط السلامة، وحال "القوة القاهرة" تكون حظوظ التعويض أقل وشركات التأمين تتحمل الضرر. ويجب أن يكون كل فعل خطأ يترتب عليه ضرر حق الغير، ويكون بين الخطأ سبب في وقوع الضرر، وعلى صاحب الخطأ تحمل التعويض عن الضرر، وذكر أن لدينا "القوة القاهرة" وهي سبب من أسباب نفي العلاقة السبيبة إذا حدث خطأ وضرر، ويقصد بالقوة القاهرة هي كل حادث خارج عن الشيء، لا يمكن توقعه، ومن أنواع القوة القاهرة هي التي تنشأ عن فعل الطبيعة مثل الزلازل والصواعق والأمطار والهواء القوي وغيرها من عوامل الطبيعة. فهناك وجهة نظر أخرى ترى أن المسؤولية لا تقع على عاتق الشركة المعلنة أو المعلن باعتبار أن الخطأ سببه العوامل الطبيعية "قوة قاهرة"، حيث أنه عند إقامة دعاوى تعويض ضد الشركات المعلنة أو المعلن ذاته، فإن الحظوظ ستكون قليلة جداً لأنه يجب أن تثبت الخطأ الذي كان من سقوط اللافتة والضرر الذي وقع عليها، وعليه فإن التأمينات هي التي تتحمل وقوع الحوادث التي تكون نتيجة العوامل الطبيعية، وإليكم التفاصيل كاملة: للمتضررين.. هل سقوط اللافتات وإحداث ضرر على الأرواح والممتلكات يوجب التعويض؟.. المشرع اعتبره يستوجب التعويض حال عدم اتباع شروط السلامة.. وحال "القوة القاهرة" تكون حظوظ التعويض أقل وشركات التأمين تتحمل الضرر برلمانى




الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;