متى يُسمح باعتبار المشروع متعثرا وما هى ضوابط التمويل؟.. اعرف التفاصيل

ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن المشروع يكون متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين، الأولى إذا أشهر إفلاسه، والثانية إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون . ووفقا للقانون، يشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس. ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بغير رسوم ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;