القانون منح "المركزى" حق تحديد اختصاصات المفوض لإدارة بنك خاضع لتسوية.. اعرف التفاصيل

ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، أنه يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض، ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية ، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية. ويباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه. ويحدد البنك المركزي قيمة المكافأة المستحقة له، على أن يتحملها البنك الخاضع للتسوية، بالإضافة إلى أي مصروفات أو نفقات يتكبدها المفوض أثناء تنفيذ خطة التسوية، وللبنك المركزى الحق في تنحية المفوض أو استبداله. ويحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها فى المفوض، وقواعد الحد من تعارض المصالح.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;