7 موارد يحددها القانون للاتحاد المصرى للغرف السياحية.. تعرف عليها

نظم القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، إنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، ليقوم على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليـه فى جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير أعمالها، ويعاون الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها. وفي هذا الإطار، نستعرض المواد القانونية المنظمة لأمواله وموازنته كالتالي: مادة (57): أموال الاتحاد أموال خاصة، وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون. ولا يجوز الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي. مادة (58): تتكون أموال الاتحاد من : 1- النسب التى تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقًا لحكم المادة (34) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل. 2- المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد ، أما فى حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية. 3- عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التى يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة. 4- مقابل الخدمات والأنشطة التى يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها. 5- مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6- ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات. 7- ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد. 8- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد. مادة (59): يكون للاتحاد موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول شهر يناير من كـل سـنـة، وتنتهـى فـى نهاية شهر ديسمبر مـن ذات السنة، ويجـب عـرض الموازنة التقديرية للاتحاد قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الاتحاد للموافقة عليها. مادة (60): يمسك الاتحاد دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات. ويراجع حسابات الاتحاد وميزانيته السنوية وقوائمه المالية وحسابه الختامى مراقب حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، يختاره مجلس الإدارة .



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;