أثارت المادة 92 بمشروع الحكومة الخاص بقانون الإدارة المحلية المتعلقة بالقروض التى تحصل عليها المحافظات لإقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية، جدلا كبيرا خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد.
واختلف بعض النواب حول النص فى المادة على إقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية فى المحافظات، بعدما رأى بعضهم أن الفساد منتشر فى المحليات ولا توجد رقابة وبالتالى يسيطر على هذه المشروعات بعض الفاسدين والمرتشين دون أن تستفيد بها المحافظة وفى النهاية تتعثر المشروعات ولا تستمر، وآخرين تمسكوا بوجود "المشروعات الانتاجية والاستثمارية" فى نص المادة لأهميتها.
وطالب النواب بأن تكون الموافقة على منح القروض للمحافظة من خلال مجلس النواب وليس الحكومة، رافضين إشراف "المعين" على "المنتخب"، وأن يكون الاقتراض من جهة أجنبية بموافقة مجلس النواب، وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة إحالة المادة للحكومة لدراسة مقترحات النواب.
وتنص مادة 92 على أن: "مع مراعاة اختصاص الحكومة بعقد القروض ومنحها، ودون الإخلال بحكم المادة 155 من هذا القانون، يجوز للمجلس المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات.
ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة مجلس النواب".
واقترح بعض النواب صياغة أخرى للمادة تعرض على الحكومة للدراسة وهى: "يجوز للمحافظة بعد موافقة المجلس المحلى المختص فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن تقترض للقيام بمشروعات إنتاجية واستثمارية لازم للمحافظة، بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40% من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو الوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات، ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بعد موافقة مجلس النواب، وذلك خلال مدة 30 يوم...".
وقال النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن هذه المشروعات الإنتاجية أو الاستثمارية تفتح مجالا للرشوة والمحسوبية وهى مشروعات فاشلة، قائلا: المشروعات التى قامت من قبل تم بيعها برخص التراب ولم تستمر، و90 % من هذه المشروعات فشلت ويجب حذف عبارة مشروعات إنتاجية أو استثمارية من هذه المادة"، فيما طالب النائب أشرف إسكندر إضافة الجهات المقترضة من الصندوق الاجتماعى.
وقال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة الشريعية وأحد مقدمى مشروعات قوانين الإدارة المحلية أمام اللجنة، إن الدستور منح اختصاص أصيل للإدارة المحلية أن تقوم بمشروعات خدمية وإنتاجية واستثمارية، والنص الدستورى ملزم للتشريع، وإذا كانت المشروعات السابقة فشلت أو تعثرت فيجب البحث عن أسباب التعثر، ويجب على النواب قراءة الدستور والإلمام بمواده قبل مناقشة أى مشروع قانون".
وعلق المستشار الدكتور أحمد خليفة، ممثل الحكومة ومستشار وزير التنمية المحلية، أنه وفقا للدستور الدولة تكفل دعم اللامركزية الاقتصادية وينظم القانون وسائل تنظيم الوحدات المحلية، والمادة 176 بالدستور تتحدث عن الموازنات المستقلة للوحدات المحلية، والمادة 180 تتكلم عن أن الوحدات المحلية تراقب تنفيذ خطط التنمية، والمادة 92 بمشروع القانون المقدم من الحكومة تتحدث عن فتح الباب أمام المحافظات لإقامة مشروعات إنتاجية واستثماري وتتحدث عن الجوازية، وهذه المادة صورة معدلة تعديل طفيف من المادة 15 من القانون القديم التى تعطى الوحدات المحلية جوازية استغلال أموالها واستثمارها فى إقامة مشروعات إنتاجية واستثمارية، وتعطى الجهاز التنفيذى سلطة عقد القرض والحكومة تريد إعطاء مرونة للوحدات المحلية، مضيفا: لو أنتم عايزين تسحبوا رخصة الاقتراض لكم مطلق الحرية كنواب"