البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون مواجهة تسريب الامتحانات والغش الإلكترونى

بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك لمواجهة ظاهرة الغش وتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة قبل أو فى أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وتهديدها للنظام التعليمى برمته وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لا سيما أن امتحانات الثانوية العامة على الأبواب. واستعرض النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة وهيئة مكتب لجنة التعليم حول مشروع القانون، بعدما أثبت الواقع العملى عدم كفاية الأحكام التى تضمنها القانون رقم 10 لسنة 2015 لمواجهة ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الامتحانات فى أثناء انعقاد لجان الامتحانات، لا سيما مع التقدم التكنولوجى لوسائل الاتصالات فى الآونة الأخيرة. ويتكون مشروع القانون من 3 مواد رئيسية، إذ جاءت مادته الأولى باستبدال المادة الأولى من مشروع القانون الحالى رقم 10 لسنة 2015، وذلك بمد نطاق التجريم على مرتكب أفعال "طبع أو نشر أو إذاعة أو الترويج بأى وسيلة لأسئلة أو أجوبة الامتحانات بمراحل التعليم المختلفة"، بحيث لا يقتصر على ارتكابها أثناء انعقاد لجان الامتحانات، ليشمل ارتكابها قبل انعقاد لجان الامتحانات، ما دام كان بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى، لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الأفعال المؤثمة سواء كانت لمراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى والخاص. ولم يقتصر التعديل على التصدى لجريمة الإهلال بالامتحانات، سحب تقرير اللجنة البرلمانية المُشتركة، إنما جاء النص ليكون أعم وأشمل، متضمنا حكما جديدا بشأن الشروع فى ارتكاب الجنحة، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف أو إحداهما. كما نص المُشرع على حرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه، أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد. وتنص المادة الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة، ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. ويُحرم الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، وبعتبر راسبا فى جميع المواد، وذلك كله دون الإخلال بالمسألة التأديبية للعاملين بلجان الامتحانات الذى يثبت اشتراكهم فى أى من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات السابقة. أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهى مادة مستحدثة لحكم جديد، يعاقب بموجبهكل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أيا كانت صفته دون مقتضى أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة. وتنص المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرر) إلى القانون رقم (101) لسنة 2015) المشار إليه، نصها التالى: "المادة الأولى (مكرر) يعاقب كل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها (أيا كانت صفته) دون مقتضى، أيا من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى، أيا كان نوعها، التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون أيا كان نوعها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;