فقيه دستورى: استقالة "رئيس الوزراء" يترتب عليها سقوط استجوابات النواب للحكومة

قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن التعديل الوزارى المٌرتقب بحكومة المهندس شريف إسماعيل، سيخضع للمادة الدستورية (147)، حيث يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء لإجراء تعديل وزارى، ويتم تعيين الوزراء الجدد، بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، بما يقرب من (200) نائب، وتتم الموافقه عليهم ، وذلك إنفاذا لحكم المادة 129 من اللائحة لمجلس النواب. وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه حال شمول التعديل الوزارى أياً من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل يرُاعي حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور والتي تنص على:يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وكذلك حكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع، والتى تنص على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. وأكد رئيس قسم القانون الدستوري بجامعه المنصورة، سقوط أى استجوابات مقدمة من النواب، تجاه الوزراء الذين سيشملهم التعديلات الوزارية، بمجرد قبولها من البرلمان. وحول إمكانية شمول التعديل الوزارى نائباً لرئيس الوزراء، أوضح فوزى، إن المادة (163) الخاصة بتكوين الحكومة، اتاحت أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نواب، حيث نصت على أن الحكومة تتشكل من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ونظراً لأن قرار تشكيل حكومة المهندس شريف إسماعيل لم يكن مشتملاً على نواب له، لذا ففى حال قرار الحاجة إلى وجود أى منهم، فأنه سيكون متضمنا بالتعديل الوزارى المعروض على البرلمان. وبسؤاله عن الوضع القانونى حال استقالة رئيس الوزراء، علق فوزى قائلاً : إن الدستور فى مادته 174 حدد إنه فى حال تقديم رئيس مجلس الوزراء استقالته، وجب تقديمهاكتابة إلى رئيس الجمهورية، كذلك منحت المادة (147) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ووفقا للدساتير المقارنة والمبادىء الدستورية العامة غير المكتوبة، إنه حال قبول رئيس الجمهورية استقالة رئيس الوزراء فتكون الحكومة جميعها مستقيلة، وبالتالى نكون أمام تشكيل حكومة جديدة، ويعمل فيها أحكام المادة (146) من الدستور. وتنص المادة 146 من الدستور : يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;