ملاحظات "تشريع مجلس الدولة" على قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية

ننشر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، لقانون الهجرة الغير شرعية وتهريب المهاجرين ، والذي إنتهى القسم من مراجعته بما يتناسب مع المبادئ الدستورية والاعراف القانونية ، وتم إرسال الملاحظات الى الحكومة تمهيداً لإقراره بشكل نهائي. وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، ان مشروع قانون الهجرة الغير شرعية جاء خالى من أخذ رأى مجلس القضاء الاعلى ، والذي الزم الدستور وقانون السلطة القضائية بضرورة أخذ رأى مجلس القضاء الاعلى ، حتى لا يكون القانون به شبه عدم دستورية. وتابع مهران ، أن القانون خلى من أخذ رأي المجلس القومى للطفولة والأمومة وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة القانون ، وذلك تلافياً لشبهة عدم الدستورية ، حيث وردت بأحد المواد التى اشتمل عليها القانون مادة تنص على " تمثيل المجلس القومي للطفولة والأمومة لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا " ، مضيفا ،بأنه تمت صياغة القانون لضبط الديباجة فضلاً عن إضافة بعض الادوات التشريعية من قانون الخدمة المدنية والمرتبطة بقانون الهجرة الغير شرعية لظبط ديباجة القانون . وأوضح مهران بأنه استبان للقسم ان المادة ٦ والتى " تحدد نفقات المعيشة الواردة بقانون مكافحة الهجرة الغير شرعية وتهريب المهاجرين " ، بحسبان ان كلاً من نفقات المسكن وإعادة المهاجر المُهرب الى دولته أو مكان إقامته ، تم تناولها بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض في المادة ٩ من ذات القانون ، لذا رأى القسم انه لا يستوجب إعادة النص عليهما واستكمل ، حيث نصت المادة ٩ على أن " تقضي المحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 6و7و8 وهى " معاقبة بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهّل أو قدّم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك " تقضي المحكمة بإلزام الجاني تحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومرافقيه لحين انتهاء الإجراءات القضائية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته " ورأى القسم ضرورة حذف المادة ١٤ والتى تناولت " تحقق الجهات الحكومية المختصة من هوية الأفراد الذين يعبرون الحدود المصرية الدولية فضلاً عن تأكدها من صحة وسلامة وثائق السفر المستخدمة " وفسر مستشارو قسم التشريع اسباب حذف هذه المادة ترجع الى أن تحقيق الجهات الحكومية من الأفراد العابرين للحدود أمر بديهى ويعتبر من الإجراءات الأمنية المسلم بها والمنصوص عليها في القوانين المنظمة لعمل تلك الجهات ، فضلاً عن ان هذا الامر يعتبر من صميم التزام تلك الجهات نحو الوطن وحمايته ، لذا لا يمكن ان يشمل القانون نص يُعتبر من أساسيات العمل كما تم حذف المادة ١٦ والتى نصت على " أن تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك، ولم يرتكبوا جرائم معاقبا عليها بموجب أحكام القانون المصرى " ، لكونها نصت عليها المادة ٢٧ من قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية وتهريب المهاجرين



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;