حكم قضائى بضم مدة الاشتغال بالمحاماة لسنوات الخبرة بشترط أن تزيد على سنة

إشكالية «قضية ضم مدة سنوات الخبرة» لازالت تشغل العاملين خاصة أنها تؤثر تأثيراَ كبيراَ فى مسألة الترقيات على الرغم أن هناك العديد من القوانين والكتب الدورية التى تناولت هذا الأمر منها على سبيل المثال لا الحصر الكتاب الدورى رقم «7» لسنة 2011 بشأن القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة تضمن البند الرابع بالإشارة إلى حساب مدة الخبرة العملية عند تعيين العاملين بحد أقصى «5» خمس سنوات. إلا أن محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكماَ فى غاية الأهمية يخص جموع محامين مصر حيث قضت فيه بـ«ضم مدة الاشتغال بالمحاماة»، فقد صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم أحمد أبو العلا حسن، وعضوية المستشارين أحمد محمد حسين محمد الطويل، وأحمد مسعود داود، وأمانة سر فتحى محمد بدر. وقائع الدعوى المُقيدة برقم 2965 لسنة 45 ق، حيث أقام المدعى من محمد عيد عبد الباقى، الدعوى طالباَ فى ختامها الحكم بقبولها شكلاَ، وفى الموضوع بأحقيته فى احتساب مدة خبرته العملية السابقة والتى قضاها بالاشتغال بالمحاماة منذ قيده بجدول المشتغلين بنقابة المحامين فى 17 يناير 2010 حتى تاريخ تعيينه بالإدارة القانونية بالجامعة بالقرار رقم 2015 اعتباراَ من 29 مارس 2015 كأقدمية افتراضية، واحتساب كافة الفروق المالية من علاوات دورية وخاصة كآثر من آثار ضم مدة الخبرة العلمية. المدعى ذكر شرحاَ لدعواه، أنه عُين بوظيفة محام ثالث بالجهة الإدارية المدعى عليها، وقد امتنعت جهة الإدارة عن ضم مدة خبرته العملية السابقة بمهنة المحاماة إلى مدة خدمته الحالية، وخلص إلى طلباته سالفة البيان، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراَ بالرأى القانونى فى الدعوى، وبعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناَ فإنه من حيث أن المدعى يهدف إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاَ، وفى الموضوع بأحقيته فى ضم ثلاثة أرباع مدة خبرته العملية بمهنة المحاماة إلى مدة خدمته الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. واستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناَ، وعن موضوع الدعوى فإن المادة «27» من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة – قبل إلغائه بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والذى بدء العمل به إعتباراَ من 2 سبتمبر 2016 والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1983 نصت على أنه: «.....كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر، ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاَ للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية». المحكمة فى حيثيات الحكم، قالت أنه نفاذا لذلك فقد صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5537 لسنة 1983، والمعدل بالقرارين رقمى 71 لسنة 1988 و5 لسنة 1989 – ونص فى مدته الأولى على أنه: «يدخل فى حساب مدد الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – المشار إليه – للعاملين المؤهلين المدد الآتية: مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة». ونصت المادة الثانية من ذات القرار – بعد تعديلها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988 – على أن يشترط لحساب المدد المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى: مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية: «ألا تقل المدد السابقة عن سنة، وأن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع ذلك إلى لجنة شئون العاملين». والمستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا، أنه يشترط لضم مدد ممارسة المهن الحرة – كمدة خبرة عملية سابقة على التعيين – أن تزيد مدتها على سنة، وأن تكون طبيعتها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى عين عليها العامل، وهى بوصفها من المدد التى قضيت فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام، فتحسب ثلاثة أرباعها سواء كانت متصلة او منفصلة، ومؤدى ذلك أن الخبرة السابقة التى اكتسبت من ممارسة مهنة المحاماة تحسب ثلاثة أرباعها للعامل، وذلك سواء مارس المهنة على استقلال أو بالإشتراك مع الغير أو لحسابه. ووفقا لـ«المحكمة» - لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على ليسانس الحقوق عام 2009 وعلى درجة الماجستير فى القانون عام 2013، ثم تم تعيينه بوظيفة محام ثالث بالدرجة الثالثة التخصصية بالجامعة المدعى عليها اعتباراَ من 29 مارس 2015، وكان له مدة خبرة عملية سابقة قضاها بالعمل بمهنة المحاماة إعتباراَ من 18 يناير 2010 تاريخ قيده بالجدول العام بنقابة المحامين وحتى تاريخ تعيينه ونقله لجدول غير المشتغلين بالمهنة، ولما كانت طبيعة العمل بمهنة المحاماة تتفق مع طبيعة الوظيفة المعين عليها المدعى، وذلك من حيث الاستعداد للوظيفة والتأهيل لشغلها، لأنها تفيده فى التعرف على القواعد والإجراءات والأحكام المتصلة بوظيفته.



الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;