المحكمة التأديبية: القرار التأديبي يصبح باطلا إذا صدر من غير مختص أو بدون ضمانات

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار المجازاة الصادر ضد مسئول بالضرائب بعقوبة التنبيه ، لصدوره من غير مختص مما يشوب القرار بالبطلان . وذكر الطاعن، أنه يشغل رئيس مأمورية ضرائب، وصدر قرار متضمن مجازاته بعقوبة " التنبيه " لما نُسب إليه من الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال عضو الأمانة الفرعية بمنطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر، وترتب عليه عدم قيامه بإعداد سجلات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية بمساكن الضرائب، وعدم إخطار الامانة العامة للشئون الادارية بقرارت الترخيص الخاصة بهذه الوحدات وعدم متابعة شاغليها، للتأكد من ان شاغلي هذه الوحدات هى المدرج اسمائهم بالسجل المخصص لذلك. كما نسبت النيابة الادارية للطاعن عدم تكليفه أخصائي الأمن بالمنطقة للمرور على الوحدات للتأكد من شاغليها . واستندت المحكمة على حكم الإدارية العليا الذي ذهب إلى أن القرار التأديبي يصدر في نطاق ما رسمه القانون من إجراءات وما استلزمه من ضمانات ، ومن عينه من سلطات ، فإذا لم تراع أى من الإجراءات ، أو تتوافر إى من الضمانات او صدر عن غير السلطات المحددة لإصداره وقع القرار في البطلان ، وأصبح معدوم الأثر. ورأت المحكمة أن قرار المجازاة الصادر ضد الطاعن صدر من سلطة غير مختصة وهي لجان التأديب المنشأة بقرار رئيس هيئة النيابة الادارية ، مما يصفه بالبطلان ، ونوهت المحكمة الي حق الجهة الادارية في مسألة الطاعن عن المخالفات المنسوبة له .



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;