إعادة دعوى بطلان إلزام المتهم بالكسب بتبرير زيادة ثروته للمرافعة 12 يناير

أعادت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، فيما تضمنته من إلزام المتهم باستغلال نفوذه بتبرير الزيادة الطارئة فى ثروته، للمرافعة بجلسة 12 يناير الجارى لإثبات التنازل. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 174 لسنة 29 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية، الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع والتى تنص على أنه "يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة.(فقرة 2 ) وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها". يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى مايو 2019، على صحة دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، حيث قضت المحكمة، برفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، المادتين 2 و18 من قانون الكسب غير المشروع، بشأن إدخال من استفادوا من حصيلة الكسب غير المشروع، سواء من الزوجة أو أولاده القصر أو غيرهم، ضمن المتهمين ومطالبتهم برد ما حصلوا عليه. وتنص المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع على أنه، "ويجوز لها كذلك أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكر فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد".



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;