النيابة العامة: قائد سيارة تسير عكس الاتجاه بـ 26 يوليو ليس عضوا بالنيابة

جرى تداول منشور على أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تصرف غير لائق بدر من قائد إحدى السيارات بسيره عكس اتجاه السير بشارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد ولصقه على السيارة ملصقا منسوبا إلى النيابة العامة. وتؤكد النيابة العامة أنها قامت بالاستعلام عن بيانات مالك السيارة التي تحمل الأرقام المذكورة وتبين أنه ليس عضوا بالنيابة العامة. وينص قانون المرور في المادة 76 مكرر على عقوبة مخالفة السير عكس الاتجاه بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه وحتى 10 آلاف إذا نتج عنها إصابة أو وفاة تصل إلى 15 ألف مع إلغاء الرخصة وسحب القيادة من السائق.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;