ماهر لزوجته: "عاوزه تخلعينى تردى الـ200 ألف مش الـ10 اللى فى القسيمة"

طالب زوج، محكمة الأسرة بمصر الجديدة، برد مقدم الصداق الحقيقي الذي دفعه لزوجته والبالغ 200 ألف جنيه، بعد إقامتها دعوي تطالب فيها بتطليقها خلعا، مع قبولها برد مقدم الصداق الصوري البالغ 10 ألاف، بعد تقديمها شهود زور وأدلة غير حقيقية، ليؤكد:" تعرضت خلال 3 سنوات للعنف علي يد أهل زوجتي، وحماتي لا تعرف الرحمة، وتسببت فى تدمير زواجي، وحرماني من ابنتي، وهددتنى بالقتل حال ذهابي لجلسات الرؤية". وأوضح "ماهر.س.ر"، البالغ من العمر 33 عاما، أثناء جلسات القضية:" صدر لي حكم فى جنحه ضرب ضد والدة زوجتي، بعد تعديها علي بالضرب المبرح والتسبب لي بإصابات حادة، وفقاً للتقاير الطبية والبلاغات التي تقدمت بها". وتابع الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى الدعوي المقامة ضده لتطليقه:" حتى الشهود الخاصين بها أكدوا إساءة أهل زوجتي المتكررة لي، والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوم، وعاهة قدرتها المحكمة بأنها جزئية". وأشار المدعى إلى أن زوجته طالبت بتطبيقه خلعا، ورد المهر الصوري، مدعيه سوء خلقه، ليؤكد:" وفقا لتقارير الحكمين الصادر، أوضح أن الإساءة من جانبها، وأن الزوج يستحق مبلغاً تعويضاً، وأن قيمة المهر الحقيقة الذي دفعه لها 200 ألف، وعلي الزوجة رد المهر الحقيقي، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح"، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة . ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق . وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بأن كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية، كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع ، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;