حبس متهمة فلسطينية و7 آخرين لاتهامهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية

أمرت النيابة العامة، بحبس سيدة فلسطينية، و7 آخرين لاتهامهم بتشكيل عصابة دولية تخصصت فى الاتجار بالأعضاء البشرية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية. وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام سيدة فلسطينية الجنسية بتكوين لتشكيل عصابى مكون من 8 متهمين تخصص فى تجارة وزراعة الأعضاء، وتعمل الشبكة على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين فى إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية. وأضافت التحريات الرقابية، أن عدد من السماسرة خططوا لاستقطاب الشباب، ممن يمرون بضائقة مالية ويعرضون عليهم فكرة التبرع بأعضائهم من "كلى – فص كبدي" مقابل مبالغ مالية تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه للمتبرع، وأنهم يتوجهون بهم بعد الاتفاق مع عدد من المراكز الطبية المشبوهة، لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والتأكد من خلو المتبرع من الأمراض قبل إجراء الجراحة، ثم يجبرونهم على توقيع إيصالات أمانة لضمان عدم إبلاغهم الشرطة. وحدد القانون عقوبة الاتجار فى الأعضاء البشرية، وفقًا للمادة 18 من القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع فى غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشآت الطبية غير المرخص لها، التى تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى حال ثبوت علمه بذلك. ونصت المادة 19 بالقانون على عقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة، إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حى، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشرى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه. ونصت المادة 20 على عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أيًا من الأحكام الواردة فى المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلًا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته فى حال عدم ضبطه، ووفقًا للقانون لا تزيد العقوبة على السجن 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون. وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الأصلية التى يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2003.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;