صيدلية تستولي على بيانات بطاقة دفع الكتروني وتجري عمليات شرائية

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالإستيلاء على بيانات بطاقتى دفع إلكترونى خاصة بمواطنين وإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من سيدتين- مقيمتين بالقاهرة بقيام أحد الأشخاص بإستخدام بطاقتى الدفع الإلكترونى الخاصة بهما فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى خارج وداخل البلاد بلغت قيمتها 40 ألف جنيه مصرى دون علمهما. بالفحص تبين أن وراء تلك الوقائع إحدى السيدات مقيمة بالقاهرة حيث إستغلت طبيعة عملها بإحدى الصيدليات بمنطقة القاهرة الجديدة، وقامت بمغافلة بعض العملاء المترددين على الصيدلية محل عملها وتمكنت من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى "رقم البطاقة – الرقم التعريفى - تاريخ الصلاحية" الخاصة بالعديد من العملاء من بينهن الشاكيتين سالفتى الذكر من خلال تصوير بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بهاتفها المحمول وإستخدامها عقب ذلك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وشراء كميات من الملابس الجاهزة والأحذية. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الوقائع، وتم بإرشادها ضبط مجموعة من المشتريات وكذا هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكترونى منسوب صدورها للعديد من البنوك الخاصة، بهدف إستخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. ويقول المحامى خالد محمد، إن الجرائم الإلكترونية هى كل فعل ضار يأتيه المواطن عبر استعماله الحاسب الآلي وشبكة الانترنت، وهي أيضا فعل إجرامي يستخدم الحاسب الآلي في ارتكابه كأداة رئيسية ،وكذلك هي الجريمة التي تلعب فيها التقنية الرقمية "بيانات الحاسب الآلي والبرامج المعلوماتية دوراً مهماً. وأضاف المحامى بالنقض، أن الجرائم الإلكترونية كثيرة جداً تختلف بحسب اختلاف أهدافها، لكن أكثرها انتشاراً هي "اختراق الشبكات وقرصنتها، وتخريبها أو تحريفها والتزوير والسرقة والاختلاس، وسرقة حقوق الملكية الفكرية ، الابتزاز والتشهير، السب والقذف" وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 18 بقانون "الجريمة الالكترونية"، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين، وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وفيما يخص الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، وحسب المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري، وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;