اعرف عقوبة أصحاب 7 مصانع أقطان عشوائية جمعت مخلفات المستشفيات لتدويرها

شنت الأجهزة الأمنية، حملات مكبرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول، وخاصة فى مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين. وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية في أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية، بتجميع كميات كبيرة من (النفايات القطنية المدممة "شديدة الخطورة"، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، واستخدامها فى تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال- نفايات البطاريات الكهربائية، والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، والتى تحتوى على مادة الزئبق المسببة للسرطان، وأمراض أخرى وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية)، مما يشكل ضرر على الصحة العامة للمواطنين. و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية تم استهداف المصانع المُشار إليها وأمكن ضبط الآتى، (7) مصانع لإعادة تدوير المخلفات "بدون ترخيص" بإجمالى مضبوطات وزنت حوالى ("166 طن" فضلات أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات - مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر - مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ومنتج نهائى لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول). كما تم ضبط (7) خطوط إنتاج كاملة لإعادة تدوير المخلفات، و (7) أشخاص من القائمين على إدارة تلك المصانع، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة النشاط على النحو المشار إليه دون وجود ثمة تراخيص أو تصاريح للعمل بتلك المصانع، و تم إتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة. وفى السطور التالية نكشف العقوبة التى ينتظرها المتهمين وفق مواد قانون الغش والتدليس: حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;