اعترافات شابان قتلا والدتهما بسبب تسولها من الجيران: "الناس أكلت وشنا"

تجرد شابان من جميع المشاعر الإنسانية، وتعديا بالضرب على والدتهما، حتى فارقت الحياة في المنيا، بسبب تسولها المال من جيرانها بسبب رثاثة حالها, مبررين جريمتهما بأن الجيران عايروهما، قائلين :"الناس أكلوا بوشنا عيش". وتلقى مركز سمالوط شرق بأمـــن المنيا بلاغاً من حاصل على دبلوم يبلغ من العمر 50 سنة، مقيم دائرة المركز" بوفاة شقيقته "ربة منزل تبلغ من العمر 55 سنة، مقيمة بمدينة سمالوط" داخل منزلها، وتبين وجود جثتها بكامل ملابسها ملقاة على أريكة داخل منزلها. وتوصلت التحريات إلى حدوث مشاجرة بين المتوفاة وإبنيها "نجارين أحدهما 32 سنة، والآخر 24 سنة، وتعديهما عليها بالضرب . وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنيا تم ضبط المتهمين, وبمواجهتهما إعترف الأول بإرتكاب الواقعة لإعتياد والدتهما التردد على الأهالى المجاورين بالمنطقة سكنهم واستجدائهم للحصول على مبالغ مالية ومعايرة الأهالى لهم مما آثار حفيظتهما وقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وقيام المتهم الثانى بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة ، وبمواجهة الأخير إعترف لذات السبب. فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;