النيابة تتسلم التحريات حول "كتعة الأزبكية "المتهمة باستئجار طفلة من أسرتها للتسول

استلمت نياية الأزبكية، تحريات المباحث في ضبط ربة منزل " كتعة الأزبكية "، حول اتهمها بإستئجار طفلة رضيعة من اسرتها، مقابل مبلغ مالي لاستغلالها في أعمال التسول. وكشفت التحريات أن المتهمة، تعمل تقوم باستغلال الطفلة منذ سنة، وذلك بالاتفاق مع والدة الطفلة، والتي تتقاضى مبلغ 100 جنية في اليوم من المتهمة، نظير تسولها بها في شارع الألفي، كما تبين ان المتهمة تتحصل علي مبلغ 400 جنية يوميا من وراء تلك أعمال التسول بإستغلال الطفلة. البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث مفادها استئجار إحدى السيدات تدعى "سماح ط طفلة رضيعة واستغلالها باستجداء المارة والتسول بها بدائرة قسم شرطة الأزبكية، معرضة حياتها للخطر مما يعد ذلك جريمة اتجار بالبشر. بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم ضبط المتهمة وبصحبتها طفلة رضيعة تدعى "وعد وش" 9 أشهر، وضبط بحوزتها مبلغ مالي وهاتف محمول. بمواجهتها بالمعلومات والتحريات أيدتها ، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانوينة اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت حبس المتهمة على ذمة التحقيق، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة . ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول: حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء . مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا. مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور . مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول . مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها. مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول. كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور. مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;