تجديد حبس المتهم بإطلاق النار على والدته لزواجها دون علمه فى الساحل

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الساحل، تجديد حبس المتهم بإطلاق النارعلى والدته بمساعدة خاله، 45 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب زواج الأم من شخص دون علمهما . البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل بقیام أحد الأشخاص بإطلاق أعیرة ناریة من سلاح ناري وبصحبته آخر بحوزتھما سلاح أبیض حال تواجدھما أمام عقار بشارع توفیق حنا ـ دائرة القسم. وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتھمين وتبین أنھما كل من "أ.ع"، 21 سنة، سائق، وضبط بحوزته بندقیة خرطوش ماركة ارمستون عیار 12 مم، 5 طلقات من ذات العیار، وخاله "أ.م.ت"، 36 سنة، سائق، مقیم دائرة قسم شرطة روض الفرج والسابق اتهامه في 4 قضایا آخرھا 13568 لسنة 2018 الساحل (مخدرات) وضبط بحوزته سلاح أبیض "سیف". وبمواجھتھما بالتحریات، وما أسفر عنه الضبط أقرّا بحیازتھما للأسلحة الناریة والبیضاء بقصد التشاجر مع كلًا من.م.ت، 44 سنة، ربة منزل ومقیمة بمحل الواقعة (والدة الأول وشقیقة الثانى) وزوجھا إ ف، 41 سنة، سائق لاعتراضھما على زواج الأولى من الثاني دون علمھما، وأقر المتھم الأول بإطلاقه أعیرة ناریة من السلاح المضبوط بحوزته أثناء المشاجرة دون إصابات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيقات. حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة أو ما تعرف بـ "البلطجة"، كما حدد العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال. ونصت المادة 375 مكرر "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;