مجلس الدولة: لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية كمبدأ عام إلا فى الأحوال التى تبلغ جسامة العيب في الحكم القضائي، أن يكون منعدمًا، أما إذا كان الحكم صادرا عن هيئة مشكلة تشكيل صحيحًا فلا يجوز التعويض عنه بوصفه عملًا قضائيا.صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لطعن مسئولة بالتليفزيون المصرى، تطالب تعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه، عن الأضرار المادية والأدبية جراء اتهامها بمخالفات إدارية وتوقيع عقوبة التنبيه عليها بعد إحالتها لمحكمة الدرجة الأولى، ثم برأتها المحكمة الإدارية العليا "الدرجة الثانية" من التهم المنسوبه لها. وأضافت ، أن لو كان هذا الحكم انطوي علي مخالفة تطبيق القانون أظهرتها المحكمة الأهلي عند النظر في هذا الطعن علي الحكم الصادر، لا يجيز القانون المصري طلب التعويض الا من خلال دعوى المخاصمة وهي دعوى شخصية توجه في الاساس الي القاضي الذي أصدر الحكم في حالة ثبوت ارتكاب خطأ مهنى جسيم في الحكم الصادر، أدى إلى ضرر بالمدعي. ورأت المحكمة أن طلب الطاعنة وهي تشغل كبير باحثين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، تعويضها لصدور حكم معاقبتها بجزاء التنبيه ليس له أساس مما يجعله خليق بالرفض، كما أن طلب التعويض من جهة الإدارة التي أحالتها للمحاكمة، غير قانونى لأن جهة الإدارة عندما تحيل موظفيها للمحاكمة فأنها تكون بصدد ممارسة حق من حقوقها المقررة قانونيًا ومن ثم لا يوجد خطأ يجوز التعويض عنه.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;