عاطل يقتل عاملا بفأس لسرقة دراجة بخارية فى الفيوم

تخلص عاطل من عامل فى الفيوم بضربه بفأس على رأسه لسرقة دراجة بخارية وبيعها، واعترف المتهم بارتكابه للجريمة بمساعدة شخص آخر. تلقى مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم بلاغاً بغياب عامل، فتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بذات الناحية له معلومات جنائية، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا، وأن المتهم كان برفقته عاطل "له معلومات جنائية" مُقيم بذات الناحية. وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير وضبطه، وبمواجهته اعترف بسابقة اشتراكه مع المتهم الأول باستدراج المجنى عليه بدراجة نارية لمنطقة وادى الريان فى يوسف الصديق، بزعم إنهاء خلافات مالية بين المجنى عليه والمتهم الأول، وأثناء تواجدهم بمكان الواقعة، تعدى المتهم الأول على المجنى عليه بالضرب بفأس فأودى بحياته، ودفنه بذات المكان وهدد المتهم الثانى بالقتل فى حالة الإبلاغ عنه، واستولى على الدراجة النارية وباعها لأحد الأشخاص، وتم ضبطه وأرشد عن الدراجة النارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد" ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.






الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;