أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، أن المادة (200) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تنص على أن (يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة فى عدة حالات)، منها انقضاء الشركة المنشا بها الاتحاد ، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله، إذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذى أنشىء من أجله أو إذا باشر نشاطا مغايرا لهذا الغرض .
جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لدعوى إحدي شركات النقل البرى والبحري ، وتأييد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن شطب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة، لعدم سداده الاقساط الخاصة بثمن الأسهم الخاصة به .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل الشامى، وخالد كرم .
وثبت للمحكمة، أنه تم انشاء اتحاد العاملين المساهمين بإحدي شركات الاشغال البحرية ، بغرض شراء وتملك الاسهم المشتراه من شركة للنقل البحرى والبرى، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين عام 1998، الا ان الاتحاد عجز عن سداد الأقساط الخاصة بثمن الاسهم ، ولم يسدد سوى قسط واحد من الاقساط السنوية ، بالرغم من مرور اكثر من ثلاثة عشر عاما على عقد الشراء ، مما حدا بأعضاء الاتحاد الى التقدم لمجلس ادارته طالبين عقد جمعية عامة غير عادية للنظر فى حل الاتحاد .
بالفعل تم عقد الجمعية عام 2011 والتى قررت حل اتحاد العاملين المساهمين بشركة الاشغال البحرية مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بابلاغ الهيئة العامة لسوق المال (الرقابة المالية) بشطب الاتحاد، على ان يعتبر فى حالة تصفية بعد الشطب ، وقد اعلن هذا القرار على اعضاء الجمعية حيث وافقوا عليه بالاجماع وباغلبية اكثر من ثلاثة ارباع عدد الاصوات الممثلين فيها.
و اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار المطعون فيه رقم 58 لسنة 2014 بالموافقة على حل وتصفية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وشطبه من سجلات الهيئة منذ عان 2011.
ورأت المحكمة أن أسباب الحل قائمة علي أسس سليمة ، الا وهى صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بالحل ، وثبوت عجزه عن تحقيق الغرض الذى أنشىء من اجله الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى لعدم قيامها على سند قانونى يدعمها .