صرخات أنثى: زوجى تبرأ من أطفاله وطعن فى نسبهم بعد 16 سنة عشرة

أقامت زوجة دعوى أجر مسكن، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بإلزام زوجها بأداء مبلغ 30 ألف جنيه شهريا، وذلك من تاريخ تخلفه عن سدادها لهم، رغم يسار حالته المادية، وطردهم من شقة الزوجية، والاستيلاء عليه وزوجته الجديدة، لتؤكد:" تبرأ من نسب أطفاله وطعن بشرفى بعد 16 سنة زواج". وأشارت الزوجة بدعواها أن نفقة الزوجية وأجرة الحضانة ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات. وطالبت"م.ع.م، الزوجة البالغة 36 عام، "بنفقة بأثر رجعى بعد أن أمتنع عن تحمل مسئولية أبنائه ودفع نفقاتهم وتزوج بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم ورفض دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة فى وقت سابق. وأكدت الزوجة إنها تحصلت على حكم نفقة صادر من شهر يناير الماضى لم يسدده الزوج حتى الأن، كما تحصلت على 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، وشملت النفقات المصروفات المدرسية، ونفقة مسكن ومصروفات علاجية. وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفر المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;