تجديد حبس تشكيل عصابى تتزعمه سيدتان فى الأزبكية 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بنيابة الأزبكية، تجديد حبس تشكيل عصابى تتزعمه سيدتين، 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك لتخصصهم فى سرقة المواطنين، كما كلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين . البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد فيه أثناء تواجده بمنطقة رمسيس فوجئ بشخصين قاما بتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار . وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلَان وسيدتين "لهما معلومات جنائية")، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 منهم وفر الرابع هاربا وبحوزتهم كافة المسروقات المستولى عليها، وسلاح أبيض "سكين" المستخدم فى ارتكاب الواقعة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;