حجز صاحب مخزن ضبط بحوزته 6 طن مواد غذائية فاسدة فى الساحل

أمرت نيابة الساحل، بحجز تاجر 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، وذلك بتهمة حيازة 6 طن مواد غذائية فاسدة فى الساحل، بقصد ترويجها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما طلبت سرعة إرسال تقرير المعمل الجنائى، حول صلاحية المضبوطات للاستهلاك الأدمى. وكان رجال المباحث بمديرية ٱمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من إلقاء القبض على، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة . ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (4,420 طن زيت طعام – 1,080 طن خل طعام - 780 كيلو جرام طحينة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة . وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. ·عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;