التحقيق مع مهندسين فى مأساة مصرع 4 عمال صرف صحى بمدينة 6 أكتوبر

تجرى مباحث الجيزة تحريات فى واقعة مصرع 4 عمال وإصابة آخر، خلال تنظيف بئر صرف صحى، بمدينة 6 أكتوبر، لبيان مدى مسئولية اثنين من المهندسين المسئولين عن العمال، فى توفير وسائل الأمان للضحايا خلال أداء عملهم من عدمه، خاصة أن أحدهم كان بصحبة العمال خلال صيانة وتنظيف بئر الصرف الصحى، المجاور لأحد التجمعات السكنية الشهيرة، وتم إحالة المهندسين إلى النيابة التى تباشر التحقيق معهم اليوم الأربعاء. وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن أحد الضحايا خلال تنظيفه البئر، تعرض للاختناق، نتيجة فتح المحبس الخاص بالبئر، فحاول زملائه إنقاذه وأسرعوا للنزول خلفه، إلا أنهم تعرضوا للاختناق أيضا، وفارق 4 منهم الحياة، بينما تمكن مهندس كان بصحبتهم من إنقاذ أحدهم، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة. وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن الضحايا يتبعون إحدى الشركات الخاصة بالصيانة، التى تعاقد معها مسئولى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لانتشال جثثهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. وشهدت مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حادثة مؤسفة، راح ضحيتها 4 عمال صرف صحى، حيث فارقوا الحياة أثناء أداء الصيانة ببيارة صرف صحى، بينما تم إنقاذ زميلهم الخامس، وتم نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغا يفيد مصرع عدد من عمال الصرف الصحى، نتيجة سقوطهم ببيارة صرف بأحد الشوارع. انتقل المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، والنقيب محمود خميس إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال أداء 5 عمال أعمال صيانة ببيارة صرف صحى، تعرض أحدهم للاختناق، فحاول 4 من زملائه إنقاذه، إلا أن 4 من العمال لقوا مصرعهم، بينما تم إنقاذ الخامس، ونقله إلى المستشفى فى حالة حرجة. تم انتشال جثث العمال، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد. المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين د، وغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين). وتنص المادة244 من ذات القانون على أن " من تسبب خطا فى جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامة لا تجاوز مائتى جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;