الإعدام شنقاً لطباخ قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها بكرداسة

قضتمحكمةجناياتالجيزة،برئاسةالمستشارمحمدمحمودالشوربجي،بمعاقبةالمتهم"سليمانصلاح"بالإعدامشنقاً،بسبب قتلزوجتهمعسبقالإصراروالترصد،لشكهفيسلوكهابمنطقةكرداسة. صدرالحكمبرئاسةالمستشارمحمدمحمودالشوربجي،وعضويةالمستشارينأحمدهماموجوزيفادواردوأحمدحسني،ووكيلالنيابةفهدعبدالغفار، وأمانةسرأحمدفتحىوأحمدرفعت. وأسندتالنيابةللمتهم"س.ص"،طباخ،تهمةقتلالمجنىعليها"سعده.ع"عمداًمعسبقالإصراروالترصد،بأنبيتالنيةوعقدالعزمعلىإزهاقروحها،لمظنتهسؤسلوكهاجوراًوعتواً،فانتوىالخلاصمنها،فرسممخططاًإجرامياًنفذهباستدراجهالمكانقصىخالىمنالمارة،واطمئنلقلبهبهلإتمامجريمتهفأخرسيرهعنهادونوعىمنها،وماأنظفربهاحتىأجرىسلاحهالأبيضعلىعنقها،علىحينغرةقاصداًمنذلكإزهاقروحهامحدثاًإصابتهاالموصوفةبتقريرالطبالشرعى. كماأسندتالنيابةللمتهمتهمةحيازةسلاحأبيض"سكين"بدونتصريح،ونصتالفقرةالثانيةمنالمادة2344منقانونالعقوباتعلىأنه"ومعذلكيحكمعلىفاعلهذهالجناية(أىجنايةالقتلالعمد)بالإعدامإذاتقدمتهاأواقترنتبهاأوتلتهاجنايةأخرى". وأوضحتأنهذاالظرفالمشدديفترضأنالجانىقدارتكب،إلىجانبجنايةالقتلالعمدى،جنايةأخرىوذلكخلالفترةزمنيةقصيرة،ممايعنىأنهناكتعدداًفىالجرائممعتوافرصلةزمنيةبينها. وتقضىالقواعدالعامةفىتعددالجرائموالعقوباتبأنتوقععقوبةالجريمةالأشدفىحالةالجرائمالمتعددةالمرتبطةببعضهاارتباطاًلايقبلالتجزئة(المادة32/2عقوبات)،وأنتتعددالعقوباتبتعددالجرائمإذالميوجدبينهاهذاالارتباط(المادة33عقوبات)،وقدخرجالمشرع،علىالقواعدالعامةالسابقة،وفرضللقتلالعمدفىحالةاقترانهبجنايةأخرىعقوبةالإعدام،جاعلاًهذاالاقترانظرفاًمشدداًلعقوبةالقتلالعمدى،وترجععلةالتشديدهناإلىالخطورةالواضحةالكامنةفىشخصيةالمجرم،الذىيرتكبجريمةالقتلوهىبذاتهابالغةالخطورة،ولكنهفىنفسهالوقت،لايتورععنارتكابجنايةأخرىفىفترةزمنيةقصيرة. شروطالتشديد: يشترطلتشديدالعقوبةعلىالقتلالعمدىفىحالةاقترانهبجنايةأخرىثلاثةشروط،وهى:أنيكونالجانىقدارتكبجنايةقتلعمدىمكتملةالأركان،وأنيرتكبجنايةأخرى،وأنتتوافررابطةزمنيةبينجنايةالقتلوالجنايةالأخرى. ارتكابجنايةالقتلالعمدى: يفترضهذاالظرفالمشدد،أنيكونالجانىقدارتكبجنايةقتل،فىصورتهاالتامة.وعلىذلك،لايتوافرهذاالظرفإذاكانتجنايةالقتلقدوقفتعندحدالشروعواقترانهذاالشروعبجنايةأخرى،وتطبقهناالقواعدالعامةفىتعددالعقوبات. كذلكلايطبقهذاالظرفالمشددإذاكانالقتلالذىارتكبهالجانىيندرجتحتصورةالقتلالعمدالمخففالمنصوصعليهافىالمادة237منقانونالعقوباتحيثيستفيدالجانىمنعذرقانونىيجعلجريمةالقتل،كمالايتوافرالظرفالمشددمحلالبحثومنبابأولى،إذاكانتالجريمةالتىوقعتمنالجانىهى"قتلخطأ"اقترنتبهاجنايةأخرى،مثالذلكحالةالمجرمالذىيقودسيارتهبسرعةكبيرةفىشارعمزدحمبالمارةفيصدمشخصاًويقتله،ويحاولأحدشهودالحادثالإمساكبهومنعهمنالهربفيضربهويحدثبهعاهةمستديمة،ففىهذهالحالةتوقععلىالجانىعقوبةالقتلغيرالعمدى،بالإضافةإلىعقوبةالضربالمفضىإلىعاهةمستديمة.



الاكثر مشاهده

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

;