مختص: "توقيع عقوبة هتك العرض تستلزم علم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها"

قال هيثم حمد الله المحامي المختص بالقانون الجنائي، إن جريمة هتك العرض تمثل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه، شأنه شأن جريمة الاغتصاب، ويتحقق ذلك فى أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه، وقد نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات، منها جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد، وهتك العرض دون قوة أو تهديد، وللجريمة ركن مادي، وركن معنوي، يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه . وتابع حمد الله في حديثه لـ"انفراد": لا يشترط أن يترك الفعل أثرا على جسم المجني عليه، فيكفي في جريمة هتك العرض أن يكشف الجاني عن جزء من جسم المجني عليه مما يعد من العورات، ولو لم يصاحب هذا الفعل أية ملامسة مخلة بالحياء. وأضاف :" ويلزم لإيقاع العقوبة أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة، فلا يتوافر القصد إذا حصل الفعل الخادش لحياء المجني عليه عرضاً، كما إذا لامس شخص عورة آخر في زحام دون قصد الملامسة أو في حالة قيام شخص بتمزيق ملابس شخص آخر خلال مشاجرة مما تسبب دون قصد في الكشف عن جزء من جسمه". وأشار المحامي المختص:" تنص المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة". وأضاف:" العقوبة فى الشروع فى الجريمة هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض، ولابد من البحث عن القصد الجنائي للجاني لبيان ما إذا كان فعله كان بقصد أن يتوغل به إلى الفحش بغرض الإخلال بحياء المجنى علية من عدمه، فان أمكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض إلى جنحة فعل فاضح " وتابع المختص بالقانون الجنائي:" وتبنت محكمة النقض معيار العورة قد أدى إلى انه قد لا يكون من قبيل هتك العرض أفعال أخرى قد يأتيها الجانى، لذا فقد قررت المحكمة أن معيار العورة لا يورد حصر الحالات التى تعد من قبيل هتك العرض ولكن جعلت تقدير ما يعد من قبيل هتك العرض من أفعال ماسة بالحياء للمجني عليه هو من سلطة محكمة الموضوع. وأشار إلى أن الظرف المشدد لجريمة هتك العرض، إذا لم يبلغ المجني عليه سن 16 سنة، أن يكون المجنى عليه ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، وهم أن يكون الجاني من أصول المجني عليه كالجد والأب ، أو أن يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها، سواء بحكم القانون مثل الوصى والقيم أو بحكم الواقع مثل زوج الأم، أو أن يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية أو غير قانونية مثل سلطة رب العمل، أو أن يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها أو عند أصولها أو المتولين بتربيتها .



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;