التأديبية تجازى مدير بـ"الأعلى للآثار" بسبب مخالفات في تطوير "الظاهر بيبرس"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 282 لسنة 61 قضائية عليا، بمجازاة مدير الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، وذلك لارتكابه مخالفات مالية وإدارية، خلال عملية تطوير مسجد الظاهر بيبرس، فيما قضت ببراءة مديرة التعاقدات بعد ثبوت عدم ارتكابها مخالفات. أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه التحقيقات بأن طارق محمد محمد، مدير الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط بهما بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المعمول بها وتبين من أوراق القضية أن المحال أثناء فترة عمله بقطاع مشروعات المجلس الأعلى للآثار الإسلامية والقبطية لم يتخذ الإجراءات اللازمة تجاه تضمين العقد التكميلي رقم (2) بشأن عملية تطوير مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة مدة تنفيذ تزيد عن المدة المقررة فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بعقوبة التنبيه. وتضمن الحكم عدم صحة ما نسبته النيابة الإدارية إلى رقية عبد الحكيم شكر، مدير إدارة التعاقدات بشأن إشتراكها مع المخالف الأول في المخالفات المنسوبة اليه، ولذلك قضت المحكمة ببراءتها مما نسب اليها بعد ثبوت عدم صحته. وكانت النيابة الإدارية للآثار أفردت تحقيقًا مستقلًا للتصدي لواقعة توقف العمل في مشروع ترميم وإعادة بناء مسجد الظاهر بيبرس منذ عام 2011، ومد فترة عقد المشروع والتراخي في تحرير العقد التكميلي وعدم تنفيذ قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بشأن الموافقة على إعتماد الطوب الطفلي المستخدم في مسجد زغلول برشيد في أعمال البناء بمسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;