حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة بكرداسة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بمنطقة كرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول نشاطه. اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة 4 أسلحة نارية وذخيرة وقطع حشيش فى كرداسة، أنه يتاجر بالأسلحة غير المرخصة، ويبيعها لعملائه المترددين عليه، من أبناء قريته، والقرى المجاورة. أضاف المتهم، أنه يخزن الأسلحة والذخيرة بمخبأ سرى داخل مسكنه، خشية مداهمة رجال المباحث لمنزله، إلا أنه فوجئ بمداهمة قوة أمنية للوكر الخاص به، والقبض عليه واكتشاف مكان إخفاء الأسلحة. وكشف المتهم عن مصدر حصوله على الأسلحة المضبوطة بحوزته، حيث أرشد رجال المباحث عن هوية عاطل اعتاد الحصول منه على الأسلحة ليتولى بيعها، كما اعترف بحيازته قطع الحشيش بقصد التعاطى، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، وحيازته 4 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات، وكمية من مخدر الحشيش فى كرداسة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد اتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته ( بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 فرد محلى الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قطع لمخدر الحشيش). بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذاً من القرية محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. -العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير. -تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها. -فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء. -تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل. -تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق. -السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.



الاكثر مشاهده

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

;