طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول سرقة مجهولمحتويات من معمل تحاليل بمنطقة فيصل، وأمرت بسرعة تحديد هوية المتهم تمهيدًا؛ لإصدار أمر بضبطهم وإحضارهم.
ورصدت كاميرات المراقبة المتهم خلال صعوده للعقار، وخروجه منه حاملا المسروقات، حيثاستند رجال المباحث لمقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة، يظهر به وجه المتهم واضحا.
وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بتعرض معمل تحليل للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات والمعاينة، وتبين أن مجهول استولى على محتويات من المعمل وفر هاربا، بعد كسر الباب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
-الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.