المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بحيازة هيروين وسلاح نارى بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، شابا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه في نطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر. تعود أحداث القضية رقم 22792 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، المقيدة برقم 3603 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 13 نوفمبر من العام الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم محمد أ ع أ، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة مركز شرطة بلبيس. جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطه نفاذًا لإذن جهات التحقيق، فيما عثر بحوزته على كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه وترويجه على عملائه بدائرة مركز شرطة بلبيس، وسلاح ناري (بندقية خرطوش) وطلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم. يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;