حيثيات حكم القضاء الإدارى بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين

حصل "انفراد" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامه من الصحفي مصطفى عبيدو، والتي تطالب بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الاعلي للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الاداري .

واستندت المحكمة فى حيثياتها أن المواثيق والاتفاقيات الدولية كفلت حق العمال فى الحصول على أجر عادل وضمان حد أدنى للأجور كالاتفاقيلت الدولية الخاصة بالعمل، بداية من الاتفاقية رقم 26 التى اعتمادها مؤتمر العمل الدولى عام 1928 ، وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة ، بتاريخ 16 ديسمبر 1966 ، وتم الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 1981 ، ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 1982 ، ولها قوة القانون في البنيان القانونى المصرى والتى تضمنت في المادة 7 التزام الدولة بكفالة حق العمال فى شروط عمل صالحة وعادلة تكفل لهم اجورا عادلة ومعيشة شريفة ولاسرتهم.

وأكدت الحيثيات على أنه بغض النظر عن الخلاف حول تحديد مفهوم اقتصادى يجب أن يضمن الحياة الكريمة للعامل ولأسرته، فكل من يعمل يجب ان يعيش حياة كريمة من عائد عماه بمراعاة قيمة العمل الذى يقوم به، وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع، ولا سبيل الى تحقيق الاجر العادل إلا بضمان حد أدنى لاجور العمال.

وأوضحت الحيثيات أن العامل هو الطرف الضعيف فى علاقة العمل وحمايته واجبه، الأمر الدى يستلزم ضمان حد أدنى لا يجوز ان يقل عنه اجر اى عامل ويتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات. وقالت الحيثيات، أنه المجلس الأعلى للصحافة سبق، وأن باشر الاختصاص المعتد له بوضع الحد الأدنى للاجور الاساسية للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بالقرار رقم 4 لسنة 1983، وتم زيادته بموجب قرارى المجلس رقم 11 لسنة 1993 وقراره المعمول به من 1 مارس 1993، وما تلى ذلك من قرارات بتحديد العلاوات الدورية والخاصة التى تصرف مرتين سنويا لهؤلاء العاملين.

ومن ذلك قرار هيئة مكتب المجلس بان تكون العلاوة الخاصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بنسبة 10 % من الاحر التأمينى الشهرى لكلا من فى 30 يونيو 2014 بحد ادنى 50 جنيهاً وحد اقصى 100 جنية تصرف اعتبارا من 1 يوليو 2014، وقرار هيئة مكتب المجلس رقم 72 لسنة 2014 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن العلاوة الدورية المقررة لهؤلاء العاملين بان تكون نسبة 10 ? من الاجر التأمينى الشهرى لكلا منهم في 31 ديسمبر 2014 بحد ادنى 50 جنية وحد اقصى 100 جنية اعتبارا من 1 يناير 2015 الامر الذى يكشف عن ان المجلس الاعلى للصحافة اتخذ من الحد الادنى للاجور السابق له وضعه وما طرأ عليه من زيادات بما في ذلك ما تقرر من العلاوات الخاصة والدورية والاجتماعية ومقتبل اعباء المهنة وبدلات التدريب واستيعاب التكنولوجيا بمثابة الحد الادنى للأجور الذى يختص المجلس بضمان الالتزام به اعمالا لنص المادة 70/ 14 من القانون رقم 96 لسنة 1996 . وأشارت الحيثيات إلى أنه لا حجه فى القول بأن النصوص الدستورية والتشريعية هى من النصوص التوجيهية التى تستنهض عزم الحكومة على تحديد حد أدنى للأجور مجاراة للدول المجاورة، لان من شأن هذا القول اهدار هذة النصوص التى تتظاهر على تصميم كل من الدستور والقانون على الزام الحكومة بوضع حد أدنى للاجور ضماناً لتحقيق العدالة بين العاملين.

ومن ثم فان عليها ان تهب لتحديد هذا الحد الادنى واجراء الدراسات اللازمة في موعد لا يجاوز 3 سنوات المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس القومى للاجور .

واضافت الحيثيات أن اوراق القضية قد خلت مما يفيد أن المجلس القومى للأجور وضع الحد الأدنى للأجور منذ انشاءه فى عام 2003 حتى الآن، مع أن عليه واجب تحديد هذا الحد وفقاً لاحكام الدستور والقانون دون حاجة الى طلب يقدم إليه من العمال، ومع ذلك فقد استنهض المدعى جهة الإدارة أكثر من مرة ، مطالباً بوضع حد أدنى للأجور وفقاً لنص المادة 34 من قانون العمل، طبقاً للثابت من الأوراق، الا ان المجلس القومى للاجور لم يحرك ساكناً واستمر في امتناعه عن تحديد الحد الادنى بالمخالفة لاحكام الدستور والقانون، وثم يخضع القرار السلبى للمجلس القومى للأجور بالامتناع عن تحديد الحد الأدنى للاجور مخالفا لصحيح القانون ولذلك تقضى المحكمة بالغاءه وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بالنسبة إلى طلب الغاء القرار السلبى للمجلس القومى للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للاجور، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإدارى اهمها عدم تحديد مبلغ بعينه كحد أدنى لأجور الصحفيين. وكانت الدعوى قد طالبت في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 25734 لسنة68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد ادنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;