رفض دعوى بطلان قانون المحاكم الاقتصادية لعدم تضمنه جريمة الشيك بدون رصيد

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة ببطلان نص البند (12) من المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية، فيما لم يتضمنه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. وأقامت المحكمة حكمها استنادّا إلى إن التنظيم التشريعى للدعاوى الجنائية التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية مرتبط فى مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون، والتى تتمثل - على ما يتضح جليًا - من أعماله التحضيرية - فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى الذى يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، وعاملاً أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا الفرع من النشاط، مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى، ولا بأركانه التى كفلها الدستور، والتى يقع اللجوء إلى القاضى الطبيعى فى الصدارة منها، إذ كان ذلك وكان النص المطعون فيه قد استبعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من اختصاص الدوائر الجنائية بمحاكم السلطة القضائية، على اختلاف درجاتها، بالفصل فى هذه الجريمة، فإن هذا الاستبعاد لا يتعارض مع أى من الضمانات الأساسية لحق التقاضى.



الاكثر مشاهده

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

;