ننشر حيثيات أحدات مسجد الاستقامة المتهم فيها بديع والبلتاجى وحجازى

ننشر حيثيات محكمة النقض في حكمها الصادر بالغاء حكم محكمة الجنايات الصادر بالغاء السجن المؤبد علي7 من قيادات الجماعة وهم :محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة و الحسيني عنتر محروس وشهرته (يسري عنتر) ومحمد جمعه حسين حسن وعصام رشوان.

وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية اخرى و قضت بتأييد السجن المؤبد علي القيادى عصام العريان لاتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين سمير سامي ومحمود قزامل وحازم عبد الرؤوف وعادل ماجد وطارق فهمي واحمد محمد وهشام الجندى وخالد صالح و بسكرتارية محمود حماد.

­

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع في الدعوى فلا يكون الحكم حضوريا بالنسبة إلى الخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصه لإبداء دفاعه كاملا ويعتبر الحكم الصادر من محكمة الجنايات في جناية حضوريا بالنسبة إلى الخصم الذي يمثل في جلسة المحاكمة وتسمع البينة في حضرته ويتم دفاعه أو يسعه ان يتم بصرف النظر عن موقف غيره من الخصوم.

وكان من المقرر أيضا أن المشرع عند وضع قانون الإجراءات الجنائية لم يأخذ بنظام الحكم الحضوري الاعتباري فيما يتعلق بالأحكام التي تصدر في مواد الجنايات من محكمة الجنايات كما فعل بالنسبة للجنح والمخالفات.

واضافت المحكمة ان الثابت من محاضر الجلسات إن الطاعن لم يحضر بإحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة إلى بعض الشهود كما لم يحضر بجلسة المرافعة الأخيرة المعقودة في 19 يونيو 2014

وقررت المحكمة إقفال المرافعة في الدعوى ولم يبد دفاعه... فإن ما ذهبت إليه المحكمة من وصف الحكم بأنه حضوري الطاعن المذكور غير صحيح في القانون لأنه في حقيقة الأمر حكما غيابيا برغم هذا الوصف ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بالجلسات المؤجلة إليها الدعوى للنطق بالحكم ما دام الثابت انة لم يحضر جلسة المرافعة الاخيرة ولم يكن ماثلا عند صدور قرار المحكمة بقفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم ولم يبدى دفاعة.

ولما كان ذلك وكانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض للمحكوم عليه الطعن بالنقض في الأحكام العقابية الصادرة من محكمة الجنايات فإن الطعن يكون غير جائز. لكون الواقعة جنائية يسري عليها حكم المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية في حق الطاعن.

واشارت المحكمة الي ان الحكم المطعون فيه بعد أن.حصل واقعة الدعوى وادلتها تحدث.عن نية القتل فإن مجادلة الدفاع بتبرئة المتهمين من الأول حتى الثامن تاسيسا على عدم قيامهم بإثبات فعل القتل العمد والشروع فيه أو ضبط أسلحة بحوزتهم هي جهاد الدفاع في غير موضعه يكفي بالمحكمة ان أوضحت أدوار المتهمين على نحو يتكفل بالرد على الدفاع في هذا المقام.

ولما كان ذلك وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس لعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وكان من شأن محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته الحكم فيها كافيا بذاته للكشف عن قيام ذلك القصد الخاص ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد في مجموعه سوى الحديث.عن الأفعال المادية التي اقترفها الطاعنون ومن.ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.

ولما كان ذلك فإن الحكم ساق عبارات مرسله ليس في حقيقتها إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحاله والإمارات والمظاهر الخارجية مما كان ينبغي على المحكمة أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظروف سبق الإصرار في حق الطاعنين لذلك فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.

كما أن هناك عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى لأنه خلي ذهنه عن موضوعها وادلتها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم ويقدر أدلتها في حيدة وتجرد مخافة أن يلتزم براية ومعلوماته الشخصية ويتأثر بهما في وزن وتقدير تلك الحجج والادلة التي تشف عنها معلوماته الشخصية ضدنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها ثمن ريبة من جهة شخص القاضي أدوات يطعن لها أغلب الحق وأن عمل القاضي أو قضاءه في تلك الحاله يقع باطلا. وتقضي المحكمة بهذا البطلان من تلقاء نفسها.



كان ما تقدم فإنه تعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة للطاعنين عدا الطاعن الثالث عصام العريان والذي قضي بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم لكون الحكم قد صدر لهم غيابيا من محكمة الجنايات إذ يبطل الحكم حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد امام المحكمة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.






لذلك فإن المحكمة حكمت بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعن عصام محمد العريان

وقبول الطعن المقدم من­ الطاعنين (محمد بديع ­– محمد البلتاجي – صفوة حجازى – الحسيني عنتر – عصام عبدالحفيظ – ­محمد جمعه حسين – باسم عودة ) شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة عدا الطاعن الثالث والذى قضي بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم غيابيا والإعادة لمحكمة الجنايات لتحديد دائرة أخرى.




الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;