البرلمان يفتح باب إعادة المداولة فى 4 مواد من قانون الرياضة قبل التصويت عليه

بدأ مجلس النواب، إعادة المدوالة فى عدد من مواد مشروع قانون الرياضة، الذى تمت الموافقة عليه فى مجموعه، والذى من المفترض أن يتم اخذ الرأى النهائى عليه فى الجلسة العامة اليوم. وكان النائب فتحى ندا قد تقدم بطلب إعادة مداولة فى المادة الثالثة من مواد الديباجة، والمادة 39، فيما تقدم النائب فرج عامر بطلب إعادة مداولة فى المادة 9 من مشروع القانون فى البند الخاص بإعفاءات مراكز الشباب والأندية. كما تقدم النائب محمود حسين، وكيل اللجنة طلب إعادة مداولة فى المادة 68 من مشروع القانون، وتقدم النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة طلب إعادة مداولة فى المادة 69 من مشروع القانون. المادة الخاصة بالديباجة وتقول المادة الثالثة الخاصة بالديباجة تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة. البند 7 من المادة 9 -الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل. مادة (68): يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أو من يفوضه، وعضوية كل من: - ممثل للألعاب الرياضية الجماعية - ممثل للألعاب الرياضية الفردية - ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة - ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة. ويتولى الفصل فى المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته. مادة (69) يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسى للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه، وفقًا للمعايير الدولية بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الأولمبية، وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة. وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا أن جميع طلبات إعادة المداولة جاءت مستوفاه للشروط.



الاكثر مشاهده

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

الشيخ العيسى: يمكن للقيادات الدينية أن تكون مؤثرة وفاعلة فى قضيةٍ ذات جذورٍ دينية

رابطة العالم الإسلامي تُدشِّن برنامج مكافحة العمى في باكستان

;