أجابت دار الإفتاء المصرية ، على سؤال ورد إليها من أحد متابعيها حول الزكاة على المال المودع فى البنك للتعيش منه،جاءنصه:"هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟"
وردت دار الإفتاء المصرية على السؤال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة:" الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول".
وتابعت دار الإفتاء:"ويجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأى بعض أهل العلم".