تعرف على شروط الحصول على منحة الزواج من التضامن الاجتماعى

​​​​​​تقدم هيئة التأمينات الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، منحة "زواج" فى حالة قطع معاش البنت أو الأخت بسبب الزواج، حيث يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة عام كامل. تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج ويكون الحد الأدنى للمنحة 200 جنيه. لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة. - تسقط منحة الزواج فى حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها. - ألا يكون قد قام المستفيد منها بصرف منحة زواج من قبل. - يتم الصرف من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة. - صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى. - صورة بطاقة الرقم القومى للمستحق على أن تكون سارية. - طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال،على النموذج رقم (8) المرفق.​



الاكثر مشاهده

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

;