تعرف على كيفية التظلم من قرار النيابة ومفهوم حفظ الشكوى

أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، هو فى صحيح القانون أمر بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، وبمجرد صدوره يمنع من العودة إلى التحقيق إلا فى الحالات وبالكيفية التى قررتها المادة (110) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر فى صيغة الحفظ الإدارى وسواء كان مسبباً أم لم يكن. ويقول علاء محمد المحامى، أن أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات يمكن تعريفه بأنه أمر إدارى من أوامر التصرف فى الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوز أى حجية تقيدها. وتابع "محمد" فى تصريحات ل"انفراد"، إذ رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق، وأنه إذا أصدرت النيابة العامة أمر بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجنى عليه وإلى المدعى بالحق المدني، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة فى محل إقامته. وتابع، نصت المادة 63/1 من قانون الإجراءات الجنائية علي، إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. وأضاف، كما نصت المادة 214 علي، على أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة أو مخالفة وأن الأدلة على المتهم كافية رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ويكون ذلك فى مواد المخالفات والجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية ما لم تكن الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فتحيلها النيابة العامة إلى محكمة الجنايات مباشرة. وتقوم النيابة العامة قبل التصرف فى الدعوي؛ بإعطاء التكييف القانونى للجريمة وبيان المواد القانونية التى تحكم الفعل؛ فضلاً عن بيان أسماء المتهمين والمجنى عليه وتاريخ الواقعة. ووفقاً لأحكام المادة 63/1 إجراءات إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفع بناء على الاستدلالات التى جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة" ويتابع "علاء" ما يجب ذكره هنا أمر فى غاية الأهمية وهو، أن مجرد تأشير وكيل النائب العام على محضر جمع الاستدلالات بالأمر برفع الدعوى إلى المحكمة لا يكفى لرفعها ؛ بل لابد من إرسال أمر تكليف للمتهم بالحضور وموقع منه؛ لأنه بغير ذلك لا تنعقد ولاية المحكمة بنظر الدعوى . لا توجد مواعيد محددة للتظلم من قرار حفظ النيابة العامة للدعوى، وذلك لسبب واحد هو أن النيابة العامة لا تعلن الشاكى فى المحضر بقرار الحفظ، وبالتالى فلا مجال لحساب مواعيد للتظلم من قرار، وما يحدث فعلا هو أنك تتقدم بتظلم، وإذا رفض التظلم يمكن التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها، ولكن يجب أن يراعى أمرين. الأول: أن يتم التفريق بين أمر الحفظ والقرار بألا وجه لقيام الدعوى، حيث أن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم. ويضيف "علاء محمد"، أما الأمر بألا وجه لقيام الدعوى فهو ليس قرار إدارى وإنما هو بمثابة قرار قضائى يتم الطعن عليه أمام غرفة المشورة، وتكون له حجية بمجرد صدوره وتظل الحجية ثابتة طالما أن الأمر قائم لم يلغى، ويترتب على ذلك. 1.. لا يجوز مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق. 2.. لا يجوز مباشرة تحريك الدعوى 3.. و إذا عرضت على المحكمة وجب الحكم بعدم جواز نظرها لسبقه صدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى. 4.. لا يجوز للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى الجنائية بطريقة الادعاء المباشر 5.. يجوز للمدعى بالحق المدنى والمجنى عليه الطعن فى القرار بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر صادر فى جنحة أمام الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان صادر فى جناية، فى ميعاد أقصاه عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلانه بالأمر، وقد ذكرت المادة – 197- إجراءات ( معدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981) الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، يقول "محمد" الخبير القانونى، ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة، ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة. ويتابع، هذه الأدلة واردة على سبيل الحصر لا المثال: والفرق بين الأمرين ليس بالمسمى الذى تطلقه النيابة ولكن العبرة للتمييز بين قرار الحفظ والأمر بألا وجه هو إذا كان تم الحفظ بدون تحقيق يكون قرار حفظ ولكن لو تم بعد تحقيق يكون قرار بألا وجه. ويضيف، الأمر الثاني: أنه فى حالة قرار الحفظ يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر إذا توافرت شروطه ولكن يجب أن تراعى أن ميعاد رفع الدعوى المدنية هو ٣ سنوات من تاريخ حفظ المحضر بحيث لو مرت هذه السنوات من تاريخ حفظ المحضر تنقضى الدعوى المدنية بالتقادم.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;