الادارية العليا تؤيد رفض الاكتفاء بتدريس "المستوى الرفيع" كمنهج أساسى بالأزهر

أيدتالمحكمةالإداريةالعليا"الدائرةالسادسةتعليم"،الحكمالصادرفىفبراير2019والقاضيبوقفتنفيذوإلغاءقراررئيسقطاعالمعاهدالأزهريةبإلغاءكتباللغةالإنجليزيةكاملةعلىالمراحلالابتدائيةوالإعداديةوالثانوية-عداالصفالثالثالثانوي-والاكتفاءبتدريسمادةالمستوىالرفيع،وذلكبالنسبةللمعاهدالأزهريةالخاصةوالنموذجية،وقضتالمحكمةبعدمقبولالاشكالالمقدملالغاءالحكم،وأمرتالمحكمةبتغريمالمستشكلبصفته800جنيه. وكانتالمحكمةالإداريةالعلياأصدرتحكمهافيفبراير٢٠١٩،وشيدتقضاءهاعلىأنشيخالأزهرأصدرقرارهالمطعونفيهرقم395لسنة2012عام٢٠١٢متضمناًقصرتدريسمنهجاللغةالإنجليزية"المستوىالرفيع"علىسنواتالنقلبجميعالمراحل(ابتدائي-إعدادي-ثانوي)والشهادتينالابتدائيةوالإعداديةبالمعاهدالنموذجيةوالخاصةبوصفهمنهجاًأساسياً،وإلغاءالمنهجالعادياعتباراًمنالعامالدراسي2013/2014،وقدصدرهذاالقراردونأخذرأياللجنةالمشتركةمنالأزهرووزارةالتربيةوالتعليم،بالمخالفةلنصوصالموادمن(97حتى100)مناللائحةالتنفيذيةللقانونرقم103لسنة1961بشأنإعادةتنظيمالأزهروالهيئاتالتييشملها،مفتقراًلإجراءشكليجوهريتطلبهالقانون،ممايتعينمعهالقضاءبإلغائه. ​ وذكرالإشكالالمقام،أنالحكمالصادرخالفالقانونوأخطأفيتطبيقهوتأويله،وأنالقرارالمطعونفيهصدرممنيملكإصدارهقانوناً،وبعداتباعجميعالإجراءاتالمقررةوفقاًللقانونرقم103لسنة1961بشأنإعادةتنظيمالأزهروالهيئاتالتييشملهاولائحتهالتنفيذية،وأنعدمأخذرأياللجنةالمشتركةمنالأزهرووزارةالتربيةوالتعليمقبلإصدارهلاينالمنسلامةالقرارالطعين،كونالمستشكل"بصفته"قدشكللجنةلفحصودراسةالموضوعمحلالقرارالمطعونفيه،وتحققتبهذهاللجنةالغايةالمبتغاةمنأخذرأياللجنةالمشتركة. ​ وأكدتحيثياتعدمقبولالأشكال،أنالأصلفيقبولالإشكالفيالتنفيذ،سواءكانبطلبوقفتنفيذالحكمأوبالاستمرارفيتنفيذه،أنيجدَّسببهبعدصدورالحكم،فهولابدأنيُبنىعليوقائعلاحقةللحكماستجدتبعدصدوره،وليستسابقةعليه،وإلاكانتحقيقةالإشكالطعناًفيالحكمبغيرالطريقالذيرسمهالقانون. ​ وأضافتالحيثيات،أنمقيمالأشكالبنىعليأنالحكمالمستشكلفيتنفيذهخالفالقانونوأخطأفيتطبيقهوتأويله،كونالقرارالمطعونفيهوالذيقضىهذاالحكمبإلغائه،صدرمنالسلطةالمختصةقانوناًبإصداره،مستوفياًكافةالإجراءاتالتيرسمهاالقانون،ممامؤداهأنهليسثمةسببجديدطرأبعدصدورالحكمالمستشكلفيتنفيذه،ولايغدوهذاالإشكالفيجوهرهوحقيقتهأنيكونطعناًفيالحكمالمستشكلفيتنفيذهبغيرالطريقالذيرسمهالقانون،ومجادلةفيصحةالأسبابالتيقامعليهاهذاالحكم،ومنثمتقضيالمحكمةبعدمقبوله. واستندتالمحكمةعليإنالمادة(315)منقانونالمرافعاتالمدنيةوالتجارية،تقضيإذاخسرالمستشكلدعواهجازالحكمعليهبغرامةلاتقلعنمائتيجنيهولاتزيدعلىثمانمائةجنيه،وكانالمستشكلبصفتهقدخسرإشكاله،ومنثمتقضيالمحكمةبتغريمهمبلغثمانمائةجنيه.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;