الجريدة الرسمية تنشر قرار مدة الدراسة والتخصصات في "الفنون التطبيقية" بأكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 5262 لسنة 2020 ، بشأن تعديل المادة 3 من قرار إنشاء المعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر لتكون" مدة الدراسة بالمعهد 5 سنوات دراسية متصلة ويمنح من يجتازها درجة البكالوريس فى الفنون التطبيقية وتخصصات المعهد . وقال قرار وزير التعليم العالى المنشور بالجريدة الرسمية، إنه بعد الإطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية ، وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى وعلى القرار الوزاري رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لاشراف وزارة التعليم العالى، وعلى القرار الوزاري رقم 309 بتاريخ 4/3/2004 وعلى القرار الوزاري رقم 1488 بتاريخ 18 أكتوبر 1994 بإنشاء المعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر وعلى قرار العمل بأحكام اللائحة الداخلية للمعهد العالى للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر. ونصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالى على تعديل المادة 3 من القرار الوزاري رقم 1488 بتاريخ 18 أكتوبر 1994 بإنشاء المعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر لتصبح مدة الدراسة بالمعهد 5 سنوات دراسية متصلة ويمنح من يجتازها درجة البكالوريس فى الفنون التطبيقية بالتخصصات الآتية الديكور والعمارة الداخلية، والجرافيك وفنون الإعلان والتصميم الصناعى والموضة . ونصت المادة الثانية على نشر هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;