لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية توضح حكم سبق المأموم للإمام وبطلان صلاته

هل سبق المأموم للإمام يبطل الصلاة؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء رد اللجنة كالآتى: لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة، لأنه يحرم عليه ذلك، بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..) رواه الشيخان. وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) رواه أحمد ومسلم. أما عن حكم الصلاة في حالة ما إذا سبق المأمومُ إمامَه، فعلى تفصيل خلاصته: -إن تقدم المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام؛ لم يصح الاقتداء أصلًا؛ لعدم صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب. - وأما إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً؛ بطلت صلاته اتفاقًا كذلك، كأن يركع ويرفع قبل أن يركع الإمام؛ لما روي عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال: "لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وأمره بالإعادة". -أما إذا كان سبقه سهوًا أو خطئًا؛ وجب عليه أن يرجع لإمامه، ولا تبطل صلاته حينئذٍ؛ فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد؛ فليسجد"، وهذا على مذهب الجمهور. أما الشافعية فقالوا: لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر.



الاكثر مشاهده

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

;