الإدارية تعوض مدير عام بمبلغ 50 ألف جنيه بعد ثبوت براءته وتُلغي إحالته للمعاش

قضت الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن مقام من الهيئة القومية للبريد، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن تعويض مسئول سابق بالبريد بدرجة مدير عام مبلغ ٥٠ ألف جنيه جبرًا عن الأضرار المعنوية والمادية التى أصابته جراء صدور جزاء عقابى له شمل إحالته للمعاش، وتم تبرئته من المحكمة سابقًا بإلغاء هذا الجزاء وعودته لعمله مرة أخرى، وأيدت المحكمة هذا التعويض جبرًا لضرر المسئولة. وأكدت المحكمة، فى الذى الطعن رقم 23289 لسنة 65 ق.عُليا، أن ركن الخطأ تحقق فى جانب الهيئة الطاعنة، وترتب على هذا الخطأ إصابة مدير عام بضرر مادى تمثلت عناصره فى حرمانه من أجره وملحقاته من تاريخ إحالته للمعاش من عام ٢٠١٧ حتي٢٠١٨، تاريخ تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار مجازاته بالإحالة للمعاش وعودته للعمل، بالإضافة إلى ما تكبده نفقات التقاضى نظير مقابل أتعاب المحاماة، ومصاريف الانتقال إلى المحكمة، حتى صدر الحكم بإلغاء قرار إحالته للمعاش، وأما الضرر الأدبى فمما لا ريب فيه فقد لحقت به معاناة وضغوط نفسية نتيجة إبعاده عن وظيفته وفقده مصدر رزقه الوحيد مما يشكل أمتهاناً من شأنه الوظيفى وإهانته بين زملائه وذويه ومرارة شعوره بالظلم، لما لاقاه من تعسف من الهيئة، وبخاصة أنه يشغل وظيفة تعد من الوظائف القيادية بالهيئة الطاعنة . وهذه الأضرار بنوعيها تعد نتيجة مباشرة لخطأ الهيئة بإصدارها القرار المطالب بالتعويض عنه، ومن ثم تقوم أركان مسؤولية الهيئة الطاعنة عن مسلكها بإصدارها القرار المطالب بالتعويض عنه، الأمر الذى يتعين القضاء بتعويض المطعون ضده تعويضاً جابراً لتك الأضرار، وهذا الذى قدرته محكمة أول درجة بمبلغ خمسين ألف جنيهاً يعد مناسباً لجبرها. ورأت المحكمة، أن حكم الدرجة الأولى أعتنق ذات النتيجة، ووافق هذا النظر، وقدر التعويض الشامل المستحق عن تلك الأضرار بنوعيها - وفقاً لما استبان للمحكمة بمبلغ خمسين ألف جنيه – وهو يعد تعويضاً مناسبًا عن الأضرار التى وقعت عليه، وجابراً لها ،مما يتعين معه تأييده فيما قضى به . وكانت هيئة البريد أصدرت القرار رقم2527لسنة 2017 بمجازاته بإحالة مدير عام إلى المعاش لما نُسب إليه من مخالفات بتقديمه شكاوى كيدية إلى النيابة الإدارية ضد كبار المسؤولين بالهيئة وثبوت كيدية تلك الشكاوى وحفظها، فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بالطعن رقم 8لسنة 52قضائية، فقضت فيه بجلسة 25/2/2018بقبول الطعن شكلاً، وببطلان القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وأقام المسئول دعوى تعويض وحكمت له المحكمة لتعويضه مبلغ 50 ألف جنيه .



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;